القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحدد رسم الاشتراكات في الغرفة وفق الفئات الآتية: الرؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment KINGDOM OF SAUDI ARABIA المشتركون بها الممتازة 1000 ريال الشركات المتحدة والشركات الصرافة والتمويل والبنك والشركات ذات المسؤولية ذات المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى الثانية شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية. الثالثة المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجاريون. بقية المشتركين. ٢. يتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالفرقة. ٣. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في هذه المادة. ٤. تستقطع نسبة (١٠٪) عشرة من قيمة الاشتراكات وتودع بحساب مجلس الفرقة نهائيا كل شهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧