اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحدد رسم الاشتراكات في الغرفة وفق الفئات الآتية:
الرؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
المشتركون بها
الممتازة
1000 ريال
الشركات المتحدة والشركات الصرافة والتمويل
والبنك والشركات ذات المسؤولية ذات المحدودة التي لا يقل
رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون
بالدرجة الأولى
الثانية
شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات
المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين
ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية.
الثالثة
المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى، والمكاتب
العقارية، والوكلاء التجاريون.
بقية المشتركين.
٢. يتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالفرقة.
٣. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في هذه المادة.
٤. تستقطع نسبة (١٠٪) عشرة من قيمة الاشتراكات وتودع بحساب مجلس الفرقة
نهائيا كل شهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد