القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على البيانات الآتية: أ. اسم طالب الترشيح ومهنته الوطنية. ب. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشيح. ج. توقيع طالب الترشيح على طلب الترشيح. ٢. ولا يقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا كان لدى مقدمه سجل تجاري رسمي أو فرعي ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسجدا اشتركاته بها بالتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها. ٣. على كل طالب ترشيح وكل عضو معين بمجلس الإدارة تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها. إلى تعطيل العمل الموسمي لمجلس الإدارة، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضوية واعتذار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقا لما تقضي به المادة (العشرون). ٢. لا يجوز انتخاب أو تعيين عضو في مجلس إدارة إذا كان قد أمضى في عضوية مجلس إدارة ذات الفرقة دورين متتاليين – أو جزء من الدورة لا يقل عن سنة – لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة. ٤. تضع كل غرفة بعد إغلاق باب الترشيح قائمة باسمها جميع المرشحين ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقة بهم. ٥. تفحص الوزارة المرشحين وفقا للإجراءات المتبعة، وتتأكد من توافر الشروط والمؤهلات اللازمة في هذا الشأن بعد التمسق مع الجهات المعنية، وتستبعد كل من لا يتوافر فيه تلك الشروط والضوابط، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ وصول موافقة تلك الجهات. ٦. تحال قائمة المرشحين التي تقدمها الوزارة إلى لجنة الإشراف لاستكمال إجراءات العمليات الانتخابية. ٧. تقوم لجنة الإشراف بإعداد القائمة للمرشحين والإعلان عنها، وتحدد مدة عملية الانتخاب منهم به الاستحقاب وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات الانتخابية. ٨. تقوم لجنة الإشراف بعد الانتهاء من الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات الانتخابية، وذلك قبل البدء بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧