القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب أحد الأعضاء المقيدين بالغرفة، الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وقد اشتغل بالتشغيل أو الصناعة سنة واحدة، الترشيح لفضية مجلس الإدارة، فإنه يتقدم إلى الوزير بطلب الموافقة على ترشيحه، ولا يجوز إدراج اسمه في القائمة المرشحين إلا بعد حصوله على الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧