اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رغب أحد الأعضاء المقيدين بالغرفة، الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وقد اشتغل بالتشغيل أو الصناعة سنة واحدة، الترشيح لفضية مجلس الإدارة، فإنه يتقدم إلى الوزير بطلب الموافقة على ترشيحه، ولا يجوز إدراج اسمه في القائمة المرشحين إلا بعد حصوله على الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد