اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على لجنة الإشراف اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهائيته، على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الطرق العملية، بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم ما يمكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد