القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على لجنة الإشراف اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهائيته، على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الطرق العملية، بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم ما يمكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧