اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤذن بتشريع لعضوية مجلس إدارة الفرقة مالكة المؤسسة، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائها، أو مدير المؤسسة أو الشركاء، أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بموجب خطاب مصدق من الفرقة صادر من المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المرشح ومنصبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد