القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم الإعلانات المشار إليها في المواد (الثامنة عشرة) والتاسعة عشرة (والحادية والعشرين) والرابعة والأربعين من هذه اللائحة في مقر الغرفة وفروعها وموقعها الإلكتروني وصحيفين محليين على الأقل أو أي وسيلة أخرى تخدمها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧