اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم الإعلانات المشار إليها في المواد (الثامنة عشرة) والتاسعة عشرة (والحادية والعشرين) والرابعة والأربعين من هذه اللائحة في مقر الغرفة وفروعها وموقعها الإلكتروني وصحيفين محليين على الأقل أو أي وسيلة أخرى تخدمها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد