اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الغرفة إلى لجنة الإشراف بطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة، ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد البطاقات المسلمة، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع عليها، ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد