القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الغرفة إلى لجنة الإشراف بطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة، ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد البطاقات المسلمة، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع عليها، ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧