القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الغرفة إلى لجنة الإشراف صندوق الانتخابات، وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخاب وعرضه على الحاضرين مفتوحا للتأكد من خلوه من أي شيء تم يقلق الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧