اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الغرفة إلى لجنة الإشراف صندوق الانتخابات، وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخاب وعرضه على الحاضرين مفتوحا للتأكد من خلوه من أي شيء تم يقلق الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد