اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ناخب احتياط ما ليريد عن ثالث العدد المقرر لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك من بين المرشحين عن فئة التجار والصناع، والتأشير أمام أسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعبر البطاقة لأغية في حالة ترشيح أكثر من ثلث العدد المقرر لكل فئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد