القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ناخب احتياط ما ليريد عن ثالث العدد المقرر لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك من بين المرشحين عن فئة التجار والصناع، والتأشير أمام أسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعبر البطاقة لأغية في حالة ترشيح أكثر من ثلث العدد المقرر لكل فئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧