اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مالك المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو مدير الشركة غير المساهمة أن يدلي بصوته بنفسه و ينوب عن هؤلاء مدير المؤسسة أو مدير الشركة المساهمة أو أحد أعضاء مجلس إدارة المقيد اسمه في السجل التجاري، وذلك بموجب تفويض مصدق من الفرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد