القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مالك المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو مدير الشركة غير المساهمة أن يدلي بصوته بنفسه و ينوب عن هؤلاء مدير المؤسسة أو مدير الشركة المساهمة أو أحد أعضاء مجلس إدارة المقيد اسمه في السجل التجاري، وذلك بموجب تفويض مصدق من الفرقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧