القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الناخب عند حضوره أمام لجنة الإشراف إمساكيه حق الانتخابي أن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته، ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب، ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب دال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧