اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الناخب عند حضوره أمام لجنة الإشراف إمساكيه حق الانتخابي أن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته، ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب، ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب دال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد