اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل مجلس إدارة الفرقة من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفق لحكم المادة (السادسة عشرة) من النظام.
٢. يقوم رئيس مجلس إدارة الفرقة بتعيينها أمام القضاء والغير، ويجوز له أن ينيب غيره في القيام بمهام محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد