القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل مجلس إدارة الفرقة من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفق لحكم المادة (السادسة عشرة) من النظام. ٢. يقوم رئيس مجلس إدارة الفرقة بتعيينها أمام القضاء والغير، ويجوز له أن ينيب غيره في القيام بمهام محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧