اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي يرفع مجلس الغرف إلى الوزير
قبل افتتاحها بشهر على الأقل، ويبين من إقامة المعرض أو السوق، وأسماء
المشتركين فيه، ومكانان، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد