القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي يرفع مجلس الغرف إلى الوزير قبل افتتاحها بشهر على الأقل، ويبين من إقامة المعرض أو السوق، وأسماء المشتركين فيه، ومكانان، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧