اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم كل غرفة بإرسال واستقبال الوفود، وإبلاغ الوزارة بأسمى المشتركين في كل وفد ومهمته ومنده إقامة، وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، مع تقديم تقرير لاحق بالانتهاء التي يتم التوصل إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد