القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم كل غرفة بإرسال واستقبال الوفود، وإبلاغ الوزارة بأسمى المشتركين في كل وفد ومهمته ومنده إقامة، وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، مع تقديم تقرير لاحق بالانتهاء التي يتم التوصل إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧