القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس الغرف مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراكات فيها، على أن يتم إبلاغ الوزارة بأسمى المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده وموعد قبل انعقاده بوقت كاف وأخذ موافقتها، وله حالة عدم الموافقة يتم إخطار مجلس الغرف بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧