القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم طلبات تأسيس المعارض التجارية التي يرفع مجلس الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين في الطلب الغرض من تأسيس المعرض، ومميزاته، والأعداد المستهدفاء، وشروط القبول، وطريقة الإدارة، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة. الباب السادس: المؤتمرات المحلية والدولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧