اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات تأسيس المعارض التجارية التي يرفع مجلس الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين
في الطلب الغرض من تأسيس المعرض، ومميزاته، والأعداد المستهدفاء، وشروط القبول،
وطريقة الإدارة، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ مجلس الغرف بالموافقة.
الباب السادس: المؤتمرات المحلية والدولية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد