القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الغرف إشعار مجلس الغرف المؤتمرات المحلية أو الدولية، وأخذ موافقة مجلس الغرف على إقامة المؤتمرات الدولية أو الاشتراكات فيها. ٢. على الغرف تزويد الوزارة بأسماء المشتركين في المؤتمرات المحلية أو الدولية، وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته، وذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف، وأخذ موافقة الوزارة، وله حالة عدم الموافقة على الاشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧