القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم طلبات تأسيس المراكز التدريبية التي تترفع الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين - الطلب الغرض من تأسيس المركز، وأتواع التخصصات التي يقدمها، والأعداد المتوقع تدريبهم، وشروط القبول، وطريقة إدارته، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧