اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات تأسيس المراكز التدريبية التي تترفع الغرف في تأسيسها إلى الوزير، ويبين -
الطلب الغرض من تأسيس المركز، وأتواع التخصصات التي يقدمها، والأعداد المتوقع
تدريبهم، وشروط القبول، وطريقة إدارته، ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد