القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس إدارة مجلس الغرف مرة كل سنة أشهر على البدء من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلاث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبه، فإن لم يكتمل العدد يكون الاجتماع صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧