اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر العضو مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد