اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الغرف أن يعين محاسبا له، يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات، وإبداء ما يظهر له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي، وتقديم التقرير إلى مجلس إدارة مجلس الغرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد