القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. بعد مجلس الفرق اللوائح الآتية ويرفعها للوزير لإصدارها: أ. لائحة تنظم سير أعمال اللجان المختصة في الفرق بعد التسكيع معها. ب. لائحة تنظم سير أعمال اللجان الوطنية بالأعمال السعودية الأجنبية. ج. لائحة تنظم سير أعمال المجالس الأعمال السعودية الأجنبية. د. لائحة تنظم سير أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس الفرق. ٢. لا تاتخذ بتنظيم القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتنصرف شؤونه، وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧