اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والسقوطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستتمر مجلس الغرف أمواله وفقا للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد