اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد مجلس الغرف تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وتفرق إلى الوزير للاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد