اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة التاسعة والسابعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الأمين العام لمجلس الغرف مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهور على الأقل، كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد