اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة التاسعة والسقوطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية لغرف من أول شهر رجب وتبتئ في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد