القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إذا حصل خلاف بين غرفة ومغرفة مجلس الفرق ضد خلاف على مجلس الفرق منه. ٢. إذا حصل خلاف في أي غرفة، فيعرض هذا الخلاف على مجلس الفرق لحله بشكل ودي، فإن لم يتوصل المجلس إلى حل، فعليه رفع مرئياته إلى الوزارة. رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧