اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إذا حصل خلاف بين غرفة ومغرفة مجلس الفرق ضد خلاف على مجلس الفرق منه.
٢. إذا حصل خلاف في أي غرفة، فيعرض هذا الخلاف على مجلس الفرق لحله بشكل ودي، فإن لم يتوصل المجلس إلى حل، فعليه رفع مرئياته إلى الوزارة.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد