اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص أمين العام مجلس الفرق بما يلي:
أ. تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.
ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج. مراقبة الموظفين إذ أداء أعمالهم وإعداد تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د. إعداد مشروع الميزانية والحساب المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد