القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص أمين العام مجلس الفرق بما يلي: أ. تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة. ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ج. مراقبة الموظفين إذ أداء أعمالهم وإعداد تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية. د. إعداد مشروع الميزانية والحساب المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧