اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع مجلس إدارة مجلس الفرق أمينا عاما، يكون مسئولا عن سير الأعمال الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس إدارة مجلس الفرق دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد