القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السابعة والسقوط
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الغرف من: أ. اشتراكات الغرف التي يحددها مجلس الغرف بعد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة. ب. عائد استثمار أمواله. ج. التبرعات والهبات الأهلية والحكومية. د. نسبة من قيمة الاشتراكات التي تحصل عليها به في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاشتراكات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧