اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السابعة والسقوطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الغرف من:
أ. اشتراكات الغرف التي يحددها مجلس الغرف بعد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة.
ب. عائد استثمار أمواله.
ج. التبرعات والهبات الأهلية والحكومية.
د. نسبة من قيمة الاشتراكات التي تحصل عليها به في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاشتراكات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد