القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة التاسعة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف عدد من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يعملها للسنة المنتهية وذلك وفق ما يلي: عدد المشتركين في الغرفة عدد الأصوات ٥٠٠١ إلى ٥٠٠١ ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ ١ إلى ٥٠٠١ ٢. مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر قرارات مجلس إدارة مجلس الغرف بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، فإن تساوى العدد يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧