القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات إلى لجنة تشكيل قرار من الوزير، وتقوم اللجنة بالبت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧