اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض خلال مدة أقصاها
سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات إلى لجنة تشكيل قرار من الوزير، وتقوم اللجنة بالبت
في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد