القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة والأرومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تقوم اللجنة بعد فرزها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت. 2. يجوز استخدام وسائل التفتيش الحديثة في عملية الانتخاب وفق ما تقرره لجنة الإشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧