اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والأرومونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تقوم اللجنة بعد فرزها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت.
2. يجوز استخدام وسائل التفتيش الحديثة في عملية الانتخاب وفق ما تقرره لجنة الإشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد