القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الحادية والأرومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تدوین إجراء عملية الفرز نهائيا إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة والمراقبوون، ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧