اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الحادية والأرومونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تدوین إجراء عملية الفرز نهائيا إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة والمراقبوون، ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد