اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي اجتماع فيه لجنة الإشراف لفرز الأصوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد