القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة بالتأتي: 2. إبلاغ الحجز المؤكد في حالة البرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي. 3. إصدار مستند حجز لطالب الخدمة بالتأتي: أ. مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز. ب. سياسة الحجز والإلغاء أو التعديل، على أن تتضمن آليه طلب الإلغاء أو التعديل. 4. فقد جميع الحجوزات بالمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة 5. استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الدخول بالمعايير المتبعة. 6. توفير نظام التي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوجد وحدات المشغولة، وعدد الوحدات غير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة. 7. إعلان وإبلاغ الضيوف بإيقاف الإيواء بمرفق الإيواء السياحي مثل: الضيوف/التقيد بالأطمة العامة)، وفي حال تومات مخالفة يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود. 8. اعلان الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء خلال فترة الإقامة. 9. التحقق من بيانات الضيف الصعود المتواجدين بالوحدة. 10. تسليم الضيف بإصدار البالغة العربية، أو اللاتينية، أو الإنجليزية معا، على الأوراق الرسمية لليقظة الإيواء السياحي متضمنة اسمه وشعاره، وتاريخ الهجرة والهجرة، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وفيه كل واحدة منها. 11. عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الإبتانية بعد الإقلاع القاتور). 12. التحقق من هوية الضيف وصبراها بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية بدون أخذ صورته منه (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين وفي حكمه من موظفي دون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي)، وتسجيل بياناتها فقط. 13. عدم استقبال الضيوف بدون أثبات هوية وطنية ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو إقامة المقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي ومن الخالات الطائرة بدون استيفاء الضيف الذي لا يحمل أثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية. 14. توفير وحدة بديلة للضيف في حال عدم توفر وحدة شاغرة في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسيغا من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحمل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز ونقله إليها. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة ١٥. التقييد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة حسب الآتي: أ. ألا يتجاوز وقت الدخول للوحدة الساعة الثامنة ظهرا. ب. ألا يكون وقت المغادرة قبل الساعة الثامنة عشرة ظهرا من اليوم التالي. ج. في حالة تأخر إدخال الضيف للوحدة السباحي بتسلم حقائب الضيف وخططه وتوفير مكان للاستراحة وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات. د. في حال عدم إدخال الضيف للوحدة السباحية قبل الساعة الرابعة مساء، يلتزم مرفق اليواء السباحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق اليواء سباحي. ١٦. توفير وجبة تليق للوحدة المحجوزة مساء في نوع مرفق اليواء السباحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السباحي، مع خصم يعادل قيمة المحدة التي ضافها خلال فترة الانتظار. ١٦. توفير وجبة تليق للوحدة المحجوزة مساء في نوع مرفق اليواء السباحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السباحي، مع خصم يعادل قيمة المحدة التي ضافها خلال فترة الانتظار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧