القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم قيد كل رب أسرة سعودي، وأفراد أسرته لدى إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد القوافات لدى مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للزوجين المقيمين في الخارج يتم قيد القوافات لدى الممثلة السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥