القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامته بالإخطارات والتبليغات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواعظ أو معاملات معينة، وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام. تصوص اللجنة التنفيذية للفصل الرابع (محل القيد): على كل شخص تحديد محل إقامته، ومكان عمله، ومواصلال الإخطارات به (رقم صندوق البريد الإلكتروني)، رقم الهاتف، وغير ذلك) والإبلاغ عن أي تغيير في حينه، وأنه مسئول عن صحة ما قدمه من بيانات وما يترتب عليها من أخطاء والنزاعات وفق نموذج معد لذلك. ٨١. يعتمد في تحديد محل الإقامة العام (المعتاد) على صورة من عقد الإيجار، أو صورته من عقد الإيجار، أو تعريف من جهة العملة أو شيء يثبت القبيلة أو المعرف المعتمد رسميا. الرقم: / التاريخ: / العام: ١٤٤٢ ه اختر الشخص محلا خاصا لإقامته طبقا للمدة (٣١) من النظام - بالإضافة إلى محل إقامته العام - فيكون بموجب نموذج تحددك بضمين تحديد المواضع أو المعاملات التي يتلقى بشأنها الإخطارات والتنبيهات التي توجه إليه. الفصل الخامس المواليد توصص النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥