The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت مستمرة بنهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده، أو الوصي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد