The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقيم عليه وجه الاعتماد ومع هذا يعتبر محل ممارسته الشخص للعمل بمصلحة محالته إقامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد