The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليدين في الخارج خلال المد المحددة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد