القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليدين في الخارج خلال المد المحددة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥