القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة - وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجب التبليغ إلى الممثلة العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوالة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥