The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة - وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجب التبليغ إلى الممثلة العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوالة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد