آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 282
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مدة العقد ( ................... ) سنة ست سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العقد او عدم تجديده بعد تقديم إشعار خطي للطرف الأول قبل ....................... ، ويوما من تاريخ الإنهاء أو انتهاء العقد .
٢. يخص الطرف الثاني لفترة مدتها ( ................... ) يوما ابتداء من تاريخ مباشرة للطرف الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد