القانوني

آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
282

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مدة العقد ( ................... ) سنة ست سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العقد او عدم تجديده بعد تقديم إشعار خطي للطرف الأول قبل ....................... ، ويوما من تاريخ الإنهاء أو انتهاء العقد . ٢. يخص الطرف الثاني لفترة مدتها ( ................... ) يوما ابتداء من تاريخ مباشرة للطرف الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١١