القانوني

آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
282

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا شهريا قدره ( ................... ) ريال سعودي . ٢. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل سكن شهري قدره ( ................... ) ريال سعودي وهو ما يعادل ٢٥٪ من الأجر الأساسي الشهري . ٣. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل انتقال شهري قدره ( ................... ) ريال سعودي ، ولا يدفع هذا البدل في حال وقر الطرف الأول للطرف الثاني سياهل بقبلها الطرف الثاني . ٤. يجوز للطرف الأول متى رأى ذلك مناسبا، منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء شرعية أن لا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (١٪) من (٥٪) من الأجر الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١١