آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 282
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الطرف الأول للطرف الثاني عند انتدابه أداء مهمة عمل خارج مقر عمله بمساطة تتجاوز (٨٠٪) كبيرا مما يلي:
٢. بدل انتداب عن اليوم الواحد داخل المملكة يعادل (٢٪) من الأجر الأساسي للطرف الثاني، على أن لا يقل مبلغ الانتداب الداخلي عن (٨٠٠) ريال يوميا (ويجب كل الأحوال لا يتجاوز مبلغ الانتداب (٢٥٠٠) ريال يوميا)، ويدل انتداب للقوم الواحد خارج المملكة بمعدل (٣٪) من الأجر الأساسي للطرف الثاني، على أن لا يقل مبلغ الانتداب الداخلي عن (١٢٠٠) ريال يوميا (ويجب كل الأحوال لا يتجاوز مبلغ الانتداب عن (٣٧٥٠) ريال يوميا)، ويقل حال توفير الطرف الأول السكن للطرف الثاني – في مقر الانتداب فيتم خصم (٥٠٪) من مبلغ الانتداب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد