آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 282
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إضافة إلى واجبات والالتزامات العاملين المنصوص عليها في نظام العمل والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، فإن الطرف الثاني يتعهد بما يلي:
١. التقييد التام بأوامر وتوجيهات الطرف الأول، وأن ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد.
٢. أن يعتني العانية بالإلزامات والأدوات والمواد الملموكة للطرف الأول والموضوعة تحت تصرفه وبإعدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول عند انتهاء المواد غير مستهلكتها.
٣. عدم إشائه أي معلومات سرية تتعلق بأعمال الطرف الأول أو بالهام الخاص بالطرف الأول أو بأساره المهنية ذات العلاقة بالطرف الأول والتي قد تسبب الضرر للطرف الأول لوجابه.
٤. أن يدفع حصته في اشتراكات الاجتماعية.
٥. أن ينظم يحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وأن يتجنب أي فعل يسيء سمعته أو سمعة الطرف الأول أو للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
٦. الموادة التامة والانتظام في مواعيد العمل.
١. في حال عدم التزام أي من الطرفين بمدة الإشعار الخطي لطلب إنهاء أو عدم تجديد العقد المتصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من هذا العقد، فإنه يترتب على الطرف غير الملزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل الأجر لمدة ستين يوما.
٢. عند انتهاء العقد يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام نظام العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد