القانوني

آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
282

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول خمسة أيام في الأسبوع ولدة ثمان ساعات يوميا. ٢. يثبت الطرف الثاني حضوره وانصرافه وقت الطرفية التي يحددها الطرف الأول لتتجميع العمل. ٣. لا يجوز للطرف الثاني التغيب عن العمل دون عذر مقبول من الطرف الأول. ٤. يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بعمل وإضافة ويستحق لأجلها إضافيا وفقا لأنظمة ولوائح الطرف الأول. ٥. يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني - بمهامته أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه به - على أن يكون ذلك ضمن أعمال الطرف الأول أو الجهات التالية له، ويخالف ذلك لا يجوز للطرف الثاني العمل لدى أي جهة عمل أخرى مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بدون أجر خلال فترة سريان هذا العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١١