القانوني

آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
282

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الالتزامات الواردة في نظام العمل، يلتزم الطرف الأول بما يلي: ١ - أن يوفر للطرف الثاني الرعاية الطبية حسب البنود التي أو الآلية المعمول بها لدى الطرف الأول. ٢ - أن يمنح الطرف الثاني الإجازات السنوية والاعطاء والأجازات المرضية وفقا لما تقضيه الأنظمة المنظمة لذلك. ٣ - أن يسجل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يسدد الحصة المقررة على صاحب العمل بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. (ي حال تم الاتفاق بين الطرفين، النص في المجلد على الاختتماء بمبلغ مقطوع فلا يتم إهدار هذه الفقرة في العقد)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١١