اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وجود عجز فإن على الجهة إخذا ما يلي :
١ - إعداد محضر بالواقعة .
٢ - تسجيل العجز تحت التحصيل طرف الموظف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد