القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند صرف العهدة عليها في المادة (الثانية عشرة) عشرة من النظام ما يلي: ١- لا تزيد قيمة العهدة عن ثلاثمئة ألف ريال . ٢ - لا يتم صرف عهدة جديدة للموظف إلا بعد تسوية العهدة السابقة . ٣ - يتم تسجيل وقيد العهدة وفقا لما قضت به التعليمات المالية المنظمة لذلك . ٤ - تسوية العهدة العهدة لمن صرفت له في نهاية كل ثلاثة أشهر أو انتهائها لذلك . ٥ - يعد عدم تسوية العهدة من المسؤولية المادية أو رئيس الخاسبة أو مدير إدارة المستودعات أو من يقوم مقامهم حسب الحال ، ويكون مسؤولا بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف قد غاب على إخطارها عند التسوية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧