اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند صرف العهدة عليها في المادة (الثانية عشرة) عشرة من النظام ما يلي:
١- لا تزيد قيمة العهدة عن ثلاثمئة ألف ريال .
٢ - لا يتم صرف عهدة جديدة للموظف إلا بعد تسوية العهدة السابقة .
٣ - يتم تسجيل وقيد العهدة وفقا لما قضت به التعليمات المالية المنظمة لذلك .
٤ - تسوية العهدة العهدة لمن صرفت له في نهاية كل ثلاثة أشهر أو انتهائها لذلك .
٥ - يعد عدم تسوية العهدة من المسؤولية المادية أو رئيس الخاسبة أو مدير إدارة المستودعات أو من يقوم مقامهم حسب الحال ، ويكون مسؤولا بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف قد غاب على إخطارها عند التسوية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد